• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النصوص الآمرة في حماية المستأجر تقرر لمصلحته وحده ولا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه ما لم يتمسك بها

القواعد القانونية المتعلقة بحماية المستأجر، وإن كانت من النظام العام، فإنها تقررت لمصلحة المستأجر ذاته، ويظل من حقه وحده التمسك بها أو عدم التمسك بها.

نص الاجتهاد

النصوص المتعلقة بحماية المستأجر والتي تعتبر من النظام العام شرعت لمصلحة غير انه اذا لم يتمسك بها فهذا من حقه وحده .