القواعد القانونية المتعلقة بحماية المستأجر، وإن كانت من النظام العام، فإنها تقررت لمصلحة المستأجر ذاته، ويظل من حقه وحده التمسك بها أو عدم التمسك بها.
النصوص المتعلقة بحماية المستأجر والتي تعتبر من النظام العام شرعت لمصلحة غير انه اذا لم يتمسك بها فهذا من حقه وحده .