• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بوجود عقد إيجار في دعوى رد الحيازة الغاصبة لا يغير من وصفها ولا من اختصاص المحكمة ويبقى الطعن فيها بالاستئناف

العبرة في تحديد طبيعة دعوى ردّ الحيازة واختصاص المحكمة تكون لأساس الدعوى كما أُقيمت، ولا يؤثر الدفع بعقد إيجار على هذه الصفة أو على طريق الطعن، متى كانت الدعوى قائمة على الغصب.

نص الاجتهاد

اذا دفعت دعوى رد الحيازة القائمة على الغصب بوجود عقد ايجار فان الدفع لا يغير صفة الدعوى ولا اختصاص المحكمة ويظل الطعن للاستئناف والحكم الاستئنافي مبرماً .