الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى أثره إلى ما قبله إلا إذا أيدته البينة، ولا يكفي غياب الخصم عن الجلسة الأخيرة وحده لتسويغ الحكم عليه.
ان الإقرار حجة قاصرة ولا يجوز أن يشمل ما قبله إلا إذا قامت البينة على ذلك الإقرار باعتبار أن البينة حجة متعدية وتغيب الطرف المنكر للواقعة عن الجلسة الأخيرة لا يجعل من تغيبه سبباً مبرراً للحكم