• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد يُفسَّر على نحو لا يشترط التطابق التام بين العقار القديم والجديد

إذا ثبت أن حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد يمكن تحقيقه عملياً ولو دون تطابق كامل مع العقار القديم، وجب عدم تضييق النص لمجرد اختلاف المساحات أو الشكل، مع لزوم بحث إساءة استعمال الحق من المالك على ضوء الواقع الفني والغاية من الهدم.

نص الاجتهاد

تفسير نص القانون لمصلحة المستأجر الذي حرص المشرع على حق عودته للبناء الجديد بعد إنجازه يجب أن لا يفسر تفسيراً ضيقاً من وجوب التشابه الكلي بين العقارين القديم والجديد وبنفس المساحات.على القاضي أن يتحقق من صحة الادعاء بإساءة استعمال الحق من قبل المالك وما إذا كان القصد منها حرمان المستأجر من العودة وأن يقول كلمته فيها. يجب التحقق من أن الباقي بعد المساحة المقتطعة للدرج يمكن أن تصبح دكاناً يستفاد منه وذلك على ضوء الخبرة الجارية قبل الهدم وعلى أساس إمكان تقسيم البناء الجديد بعد إنشائه إلى عدة دكاكين بوضع حواجز بمعرفة خبرة فنية يجريها على موقع العقار والبحث عن مساحة العقار السابقة