• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف بالعلاقة الإيجارية وبوفاء الأجرة لا يُعد إقراراً موصوفاً ويجوز تجزئته ولا يجوز إرجاء التحليف إلى ما بعد النقض

إذا انصبّ الاعتراف على واقعتين مستقلتين في الخصومة الإيجارية، جاز للمحكمة تجزئته وعدم اعتباره إقراراً موصوفاً، ويجب معالجة طلب التحليف في مرحلته الإجرائية الصحيحة دون إرجائه لما بعد النقض.

نص الاجتهاد

الاعتراف بالعلاقة الايجارية وبوفاء الأجرة لا يعتبران اقرار موصوفا ويمكن تجزئتهما لا يمكن ارجاء التحليف الى مابعد النقض