إذا انصبّ الاعتراف على واقعتين مستقلتين في الخصومة الإيجارية، جاز للمحكمة تجزئته وعدم اعتباره إقراراً موصوفاً، ويجب معالجة طلب التحليف في مرحلته الإجرائية الصحيحة دون إرجائه لما بعد النقض.
الاعتراف بالعلاقة الايجارية وبوفاء الأجرة لا يعتبران اقرار موصوفا ويمكن تجزئتهما لا يمكن ارجاء التحليف الى مابعد النقض