يُفسَّر الإعفاء من رسوم الدعاوى تفسيراً محدوداً بحيث يقتصر على من نصّ القانون على إعفائهم صراحةً، ولا يمتد إلى فئة أخرى لم يرد ذكرها في الإعفاء.
اذا كانت محاكم العمل تختص بالعمال والمستخدمين الا ان المستخدمين يدفعون الرسوم عن دعاواهم لاقتصار الإعفاء على العمال .