• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر الإعفاء من رسوم دعاوى محاكم العمل على العمال دون المستخدمين

يُفسَّر الإعفاء من رسوم الدعاوى تفسيراً محدوداً بحيث يقتصر على من نصّ القانون على إعفائهم صراحةً، ولا يمتد إلى فئة أخرى لم يرد ذكرها في الإعفاء.

نص الاجتهاد

اذا كانت محاكم العمل تختص بالعمال والمستخدمين الا ان المستخدمين يدفعون الرسوم عن دعاواهم لاقتصار الإعفاء على العمال .