• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوير دين العامل في قيود الشركة يعد إقراراً قاطعاً للتقادم ولا يبدأ تقادم أرباحه إلا من تاريخ تسليمه بيان الاستحقاق بحسب آخر جرد

القيد المتجدد للدين في دفاتر الشركة بما يفيد ترحيله من سنة إلى أخرى يُفهم منه إقرار بالدين واستعداد ضمني للوفاء، فيقطع التقادم ويبدأ تقادم جديد من تاريخ آخر قيد. وفي مطالبات العامل المتعلقة بالأرباح أو المشاركة فيها، لا يبدأ التقادم إلا من تاريخ تسليم العامل بياناً بما يستحقه وفق آخر جرد، لأن ميعاد...

نص الاجتهاد

تدوير الدين المستحق للعامل سنة بعد سنة في قيود الشركة اعتراف بقطع التقادم ولا يبدأ تقادم الأرباح إلا من الوقت الذي يسلم فيه إلى العامل بيان بما يستحقه حسب آخر جرد المناقشة: لما كانت المحكمة قد تبين لها بعد التحقيق أن المبلغ كان يدور من سنة إلى أخرى حتى غاية عام 1972 بدفتر إجمال الذمم ليصار دفعه إلى مستحقه. ولم يطو من قيود الشركة ولم ينظم به شك، كما فعلت الجهة المدعى عليها بالنسبة لباقي الأعضاء، مما يجعل هذا القيد المتجدد ينطوي على الاعتراف بالدين من جهة، وإظهار الاستعداد بصورة ضمنية للوفاء به عند الطلب، مما يشكل التزاماً جديداً يقطع التقادم بحيث يبدأ تقادم جديد من آخر قيد للشركة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه إلى المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط واقف، فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط. وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه من إعلان إرادته، على ما توجبه المادة 378 من القانون المدني. وإذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد عمل، وكان الحق المطالب به مما يتعلق بالعمالة أو المشاركة في الأرباح، فإن المدة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد، حسب أحكام المادة 664 من القانون نفسه. ومن حيث أن صاحب العمل لم يسلم المدعي بياناً بمقدار حصص الأرباح الصافية المستحقة له، مما يفيد أن التقادم مهما كانت مدته لم يبدأ لينتهي، كما هو اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1541 تاريخ 15/12/1973 والقرارات اللاحقة له. وعلى ذلك يكون ما ذهبت إليه المحكمة من حيث النتيجة موافقاً للأصول والقانون.