القاعدة الآمرة بشأن بطلان الشروط المخالفة لقواعد الاختصاص الواردة في قانون التجارة البحرية تقتصر على عقود النقل، ولا تمتد إلى عقود الإيجار البحري؛ لذا يبقى شرط التحكيم فيها سارياً، بما في ذلك التحكيم أمام هيئات أجنبية.
الشرط الوارد في المادة 212 تجارة بحرية عن بطلان الشروط المخالفة لقواعد الاختصاص لا ينطبق الا في عقود النقل اما عقود الايجار فيظل التحكيم فيها ساريا وتحكيم الهيئات الاجنبية ليس مخالفا للنظام العام .