• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في نفقة الأقارب لا يكفي الاستناد إلى الخبرة وقرينة التخلف ما لم تقم بينة شرعية على قدرة الملزم بالإنفاق وتراعَ حد الكفاية الأدنى

في دعاوى نفقة الأقارب، لا يكفي الاستناد إلى قرينة التخلف أو إلى الخبرة وحدهما لتقدير النفقة والحكم بها؛ إذ يجب أن تقوم بينة شرعية على قدرة الملزم بالإنفاق، مع مراعاة أن تكون النفقة بحد الكفاية الأدنى.

نص الاجتهاد

وإن يكن الاجتهاد قد أقر اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم بدعوى النفقة حتى كانت مبنية على أسس ثابتة إلا أنه بالنسبة لنفقة الأقارب يراعى فيها قدر الكفاية بحدها الأدنى ولا بد من قيام بينة شرعية على قدرة الطاعن على تحمل ما حكم به عليه والخبرة وحدها لا تغني عن البينة المناقشة: النظر في الطعن:لما كانت دعوى المطعون ضدها ممثلة بالقيم عليها تقوم على المطالبة بفرض نفقتها على أولادها المدعى عليهم بمن فيهم الطاعن لفقرها وحاجتها للنفقة وليسارهم.وكان القاضي فرض على الطاعن وأخويه عبد الرحمن ومحمد غالب مائة وخمسين ليرة سورية نفقة شهرية لوالدتهم منها خمس وسبعون ليرة سورية على الطاعن وذلك استناداً لقرينة تخلفه عن الحضور وفي ضوء الخبرة التي استأنس بها.وكان الاجتهاد وإن يكن أقر اعتماد قرينة التخلف مسوغاً للحكم بدعوى النفقة متى كانت مبنية على أسس ثابتة إلا أنه لما كانت نفقة الأقارب يراعى فيها قدر الكفاية بحدها الأدنى.وكانت النفقة المفروضة على الطاعن تجاوز هذا الحد كما يبدو إذا أضيفت للنفقة المفروضة على ولدي المحكوم لها الآخرين.وكان لا بد من قيام بينة شرعية على قدرة الطاعن على تحمل ما حكم به عليه والخبرة وحدها ليست بديلاً عن البينة فما جاء في الطعن يرد على الحكم المطعون فيه ويستحق النقض من هذه الجهة. وعليه حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالنفقة المفروضة على الطاعن فقط.