• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمالك العقار أن يقيم سياجاً أو حائلاً يمنع استعمال حق الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المجاور

إذا كان لأحد العقارات حق ارتفاق مقرر لمصلحة عقار مجاور، امتنع على مالك العقار المرتفق أن يتخذ ما يمنع استعمال هذا الحق، ويجوز للمنتفع طلب إزالة العوائق أو الحواجز المانعة من المرور أو الانتفاع.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمالك العقار المرتفق ان يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور له المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح المعرة بتاريخ 26/4/1953 تحت رقم 174 – 363 القاضي بمنع المدعى عليهم المميز عزو وجميل وحسن. من معارضة المدعى المميز عليه في المرور إلى عقاره موضوع الدعوى وإزالة الحواجز المشيدة. وذلك لثبوت الادعاء بتقرير الخبرة. وعلى جميع أوراق هذه القضية. وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: في الموضوع: من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1 ان المدعي يطلب رفع الحائط بهدمه لتمكن من المرور لعقاره موضوع الدعوى وإن كان يتعلق بالمرور فهو من اختصاص المحاكم البدائية لا الصلحية. 2 – والمعي ليس خصماً بالدعوى لأن تقرير الكشف رغم غموضه أثبت أن الجدار مبني فوق أرض من (جدار القرية) أي العقار العائد للدولة الذي يعود حق الانتفاع به لكافة أهل القرية والنزاع إداري بحت. والمدعي يطلب بدعواه هدم الجدار المبني على عقاره ولا يدعي بمنع المعارضة والكشف أثبت عكس موضوعها. 3 لم يدع ممثل أملاك الدولة ولم تبرز صورة قيد العقار المذكور لمعرفة حق الانتفاع ونوعه. في هذه الأسباب: من حيث أن دعوى المدعي تستهدف في جوهرها تمكينه من استعمال حق المرور من عقاره إلى طريق وهذا الحق من حقوق الارتفاق التي ترفع الخلافات بشأنها إلى قاضي الصلح بمقتضى الفقرة 6 من المادة 964 من القانون المدني ومن حيث لا يجوز حتى لمالك العقار أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المترتب لمنفعة عقار يجاور بمقتضى المادة 965 من القانون ذاته فأضحى الحكم المميز بما بني عليه من تعليل موافقاً للأصول والقانون وجديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز.