• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الجهة الإدارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع أجر مثله - إن بلدية جبلة تلتزم بدفع أجر مثل العقارات الوقفية

تلتزم الجهة الإدارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع أجر مثله - إن بلدية جبلة تلتزم بدفع أجر مثل العقارات الوقفية ذوات الأرقام من 605 ـ 607 ـ 587 ـ 589 من المنطقة العقارية الصليبة اعتباراً من تاريخ وضع يدها عليها في 1/7/1960.

نص الاجتهاد

تلتزم الجهة الإدارية التي تضع يدها على عقار وقفي بحكم القانون الذي يوجب دفع أجر مثله – إن بلدية جبلة تلتزم بدفع أجر مثل العقارات الوقفية ذوات الأرقام من 605 – 607 – 587 – 589 من المنطقة العقارية الصليبة اعتباراً من تاريخ وضع يدها عليها في 1/7/1960.