• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خدمات موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وأية جهة رسمية تعتبر متصلة إذا ما وضعوا خارج ملاكاتهم تحت تصرف الاتحادات

إن خدمات موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وأية جهة رسمية تعتبر متصلة إذا ما وضعوا خارج ملاكاتهم تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية في مجال حساب نصاب الخدمة المؤهل لاستحقاق التعويض العائلي.

نص الاجتهاد

إن خدمات موظفي ومستخدمي الإدارات والمؤسسات العامة والشركات المؤممة وأية جهة رسمية تعتبر متصلة إذا ما وضعوا خارج ملاكاتهم تحت تصرف الاتحادات والمنشآت الصناعية في مجال حساب نصاب الخدمة المؤهل لاستحقاق التعويض العائلي.