يجوز للمستأجر إجراء التعديلات داخل المأجور إذا كانت بقصد تحسين الانتفاع ولم يترتب عليها ضرر، وتنتفي الموانع القانونية عن إزالة الجدار الفاصل إذا ثبت عدم الإضرار بالمأجور أو بالعقارات المجاورة.
لما كان من حق المستأجر ان يجري في المأجور التعديلات التي توسع استفادته منه وإذا كانت إزالة جدار بين المأجور وعقار آخر للمستأجر لا تحدث ضررا فانه لا مانع من إزالته .