• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إجراء التعديلات في المأجور التي توسع انتفاعه به متى لم يترتب على ذلك ضرر

يجوز للمستأجر إجراء التعديلات داخل المأجور إذا كانت بقصد تحسين الانتفاع ولم يترتب عليها ضرر، وتنتفي الموانع القانونية عن إزالة الجدار الفاصل إذا ثبت عدم الإضرار بالمأجور أو بالعقارات المجاورة.

نص الاجتهاد

لما كان من حق المستأجر ان يجري في المأجور التعديلات التي توسع استفادته منه وإذا كانت إزالة جدار بين المأجور وعقار آخر للمستأجر لا تحدث ضررا فانه لا مانع من إزالته .