العبرة في وصف المأجور بأنه مؤلف من شقتين أو أكثر بكون الأقسام قائمةً وصالحةً للانتفاع فعلاً؛ أما القسم غير الصالح للسكن أو غير المكتمل فلا يُعتدّ به شقةً مستقلة تمنع الإخلاء.
إذا كان المأجور مؤلفاً من قسمين أحدهما غير صالح للانتفاع به لم يعتبر مؤلفاً من شقتين وجاز طلب إخلائه المناقشة: من حيث لئن كان العقار الذي يملكه المطعون ضده قد سجل بالسجل العقاري على أساس أنه يتألف من قسمين الأول برقم 261/2 إلا أنه يتبين من ضبط الكشف الذي أجرته المحكمة بحضور وكيل الطاعن أن المقسم رقم 261/2 يؤلف الدار التي يقطنها الطاعن أما القسم الثاني فهو عبارة عن فسحة سماوية تطل إليها غرفة غير مكونة وغير صالحة حالياً للسكن وهي عبارة عن بناء قديم.ومن حيث يتضح من ذلك أن المدعي لا يملك إلا العقار موضوع الدعوى الذي هو صالح للسكن لأن الغرفة الأخرى الغير صالحة للسكنى لا يمكن اعتبارها شقة كاملة تحجب عن المدعي حقه بالسكنى في عقاره المؤجر. لذلك تقرر رفض الطعن.