• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الاستيلاء على المدارس الخاصة لا ينقل إلى الحكومة الحقوق والالتزامات السابقة للاستيلاء وتبقى تلك الحقوق على عاتق أصحابها الأصليين

إذا نصّ قانونٌ على الاستيلاء على منشآتٍ خاصة دون أن يقضي صراحةً بنقل الالتزامات السابقة إلى الدولة، بقيت الحقوق والديون السابقة على عاتق أصحابها الأصليين ولا يترتب على الحكومة منها شيء. ويظل للجهات المختصة حق الرجوع على صاحب العمل القديم بما يترتب من فروق مالية.

نص الاجتهاد

قانون الاستيلاء على المدارس الخاصة لا يرتب أي حق على الحكومة مما كان على المدارس وتبقى الحقوق السابقة للاستيلاء على أصحاب هذه المدارس ، خلافا لقوانين التاميم وللقواعد العامة ويبقى للتأمينات ان ترجع على صاحب العمل القديم بالفروق .