• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط إسقاط حق الاستئناف في صك التحكيم يقتصر أثره على ما يدخل في موضوع التحكيم ولا يمتد إلى تجاوزات المحكم لحدوده

شرط التنازل عن الاستئناف الوارد في صك التحكيم يقيّد الخصوم في حدود المسائل الداخلة في التحكيم فقط، ولا يمنع الطعن في تجاوزات المحكّم أو فيما حكم به خارج نطاق ما قُيِّد به الطرفان.

نص الاجتهاد

التحكيم القضائي : هو الذي يقع بمعرفة المحكمة التي يترتب عليها أحالة ورقة التحكيم إلى المحكمة بعد قيدها في محضر المحاكمة وانتظار ورود الحكم من المحكم لتعمد إلى المصادقة عليه لم يقيد القانون من كان أهلا للتحكيم بقصر التحكيم على حق معين ولم يحتم عليه تحديد زمن لأجرائه وإنما اوجب رعاية كل شرط اتفق عليه في صك التحكيم ما يشترط في صك التحكيم من شروط لا تخالف النظام العام واجب الرعاية فاشتراط الطرفين إسقاط حق الاستئناف حكم المحكم يجعلهما غير قادرين على استئنافه في كل ما هو داخل في موضوع التحكيم وإنما لا يمتد اثر هذا الشرط إلى ما تجاوز فيه المحكم حدود ما حكم به باعتبار انه لا يدخل فيما قيد به الطرفان نفسيهما من عدم الاستئناف