• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يثار في بدء المحاكمة قبل أي دفع آخر ويسقط بإبدائه متأخراً، والصك الخالي من الطابع المالي لا يحتج به قبل استيفاء رسمه

الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي تسقط إذا لم تُبدَ في أول المحاكمة قبل الدخول في أساس النزاع، أما السند الخالي من الطابع المالي فلا يحتج به قضائياً ولا يُبحث مضمونه قبل استكمال الرسم المفروض عليه.

نص الاجتهاد

ان الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب إبداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر ان خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه المناقشة: من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 ان محكمة قضاء الجسر غير مختصة بالنظر بالدعوى لأن مقام المميز مدينة حماة والمقاولة حررت فيها.2 إن الدعوى بعطل وضرر لا تسمع إلا بعد الاعذار بمقتضى المادة 157 من القانون المدني.3 لم يثبت المميز عليه نقيض ما أقر به المميز والقاضي لم يحلف المميز عليه اليمين المتممة.4 ان المميز لم يتمكن من حضور جلسة المحاكمة في يوم 30 كانون الأول لاصابته بسبب اصطدام سيارته مما اضطره لدخول المستشفى والاقامة فيها عشرة أيام.من حيث أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمة وقيل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه بمقتضى المادة 145 من قانون أصول المحاكمات ومن حيث أن المميز لم يبد هذا الدفع بل أجاب على أساس الدعوى منذ الجلسة الأولى للمحاكمة فما أورده بهذا السبب مستوجباً الرد.ومن حيث أن المدعي المميز عليه يستند بدعواه إلى صك المقاولة الذي أبرزه المؤرخ في 29/3/1953 وهو خلو من الطابع المالي المتوجب بمقتضى المادة الأولى من نظام رسم الطوابع الصادر في كانون الأول 1933 ولم يستوف عنه الرسم بمقتضى المادة 27 من هذا النظام مما يمتنع معه الاستناد اليه بالدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم وبالتالي يكون الحكم المميز سابقاً أوانه ومستوجباً النقض لهذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز.