خلف المنشأة الزراعية يظل مسؤولاً بالتضامن مع السلف عن حقوق العمال، ولا ينقضي هذا الالتزام إلا إذا تم بيع المنشأة وتصفية نشاطها بكاملها؛ فإذا سدد الخلف حقوق العمال جاز له الرجوع على السلف بما دفع.
يستمر الخلف مسؤولا عن حقوق العمال في المنشأة الزراعية بالتضامن مع السلف ما لم تبع وتصف بكاملها ، ويعود الخلف على السلف بما سدده .