• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلف المنشأة الزراعية يظل مسؤولا بالتضامن مع السلف عن حقوق العمال ما لم تبع المنشأة وتصف بكاملها وله حق الرجوع بما أداه

خلف المنشأة الزراعية يظل مسؤولاً بالتضامن مع السلف عن حقوق العمال، ولا ينقضي هذا الالتزام إلا إذا تم بيع المنشأة وتصفية نشاطها بكاملها؛ فإذا سدد الخلف حقوق العمال جاز له الرجوع على السلف بما دفع.

نص الاجتهاد

يستمر الخلف مسؤولا عن حقوق العمال في المنشأة الزراعية بالتضامن مع السلف ما لم تبع وتصف بكاملها ، ويعود الخلف على السلف بما سدده .