العبرة في بقاء عقود العمل هي لاستمرار المنشأة الزراعية في ممارسة نشاطها السابق تحت إدارة صاحب العمل الجديد، لا لطريقة انتقال الملكية إليه.
تبقى عقود العمل قائمة في كل حالة يستمر فيها نشاط المنشأة الزراعية تحت إدارة صاحب العمل الجديد وبمواجهته ودون اعتبار لما إذا كانت المنشأة الزراعية قد انتقلت إليه بتصرف ناقل للملكية أم لا والشرط الوحيد لاستمرار العقود بقاء المنشأة تمارس نشاطها السابق