• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار نشاط المنشأة الزراعية تحت إدارة المالك الجديد يبقي عقود العمل قائمة ما دامت تمارس نشاطها السابق

العبرة في بقاء عقود العمل هي لاستمرار المنشأة الزراعية في ممارسة نشاطها السابق تحت إدارة صاحب العمل الجديد، لا لطريقة انتقال الملكية إليه.

نص الاجتهاد

تبقى عقود العمل قائمة في كل حالة يستمر فيها نشاط المنشأة الزراعية تحت إدارة صاحب العمل الجديد وبمواجهته ودون اعتبار لما إذا كانت المنشأة الزراعية قد انتقلت إليه بتصرف ناقل للملكية أم لا والشرط الوحيد لاستمرار العقود بقاء المنشأة تمارس نشاطها السابق