إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 123 عام 1970، تحتسب له في عداد المدة المطلوبة للترقية إلى رتبة علمية أعلى في ضوء الرأي السابق ذي الرقم 36 عام 1973.
إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 123 عام 1970، تحتسب له في عداد المدة المطلوبة للترقية إلى رتبة علمية أعلى في ضوء الرأي السابق ذي الرقم 36 عام 1973.