• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم

إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 123 عام 1970، تحتسب له في عداد المدة المطلوبة للترقية إلى رتبة علمية أعلى في ضوء الرأي السابق ذي الرقم 36 عام 1973.

نص الاجتهاد

إن مدة انتداب عضوية الهيئة التدريسية في الجامعة المكلف بخدمة العلم لممارسة اختصاصه في الجامعة تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 123 عام 1970، تحتسب له في عداد المدة المطلوبة للترقية إلى رتبة علمية أعلى في ضوء الرأي السابق ذي الرقم 36 عام 1973.