جواز إدخال من يصح اختصامه أصلاً في الدعوى فقط، وعدم جواز إدخال غيره.
القرار 171 مطابق للأصول العامة في انه يقبل في الدعوى ادخال من كان يصح أصلا اختصامه فيها دون سواه .