• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال من كان يصح اختصامه أصلاً في الدعوى دون غيره

جواز إدخال من يصح اختصامه أصلاً في الدعوى فقط، وعدم جواز إدخال غيره.

نص الاجتهاد

القرار 171 مطابق للأصول العامة في انه يقبل في الدعوى ادخال من كان يصح أصلا اختصامه فيها دون سواه .