يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات والصيانة الضرورية للمأجور التي تقتضيها حالة الاستعمال العادي ومرور الزمن، ما دامت لا تُعدّ من الكماليات، وتدخل ضمن واجبه في إبقاء العين المؤجرة على الحالة التي سُلّمت بها.
إن دهان المأجور وإصلاح أبوابه وجدرانه وسقوفه تعتبر من الإصلاحات الضرورية غير الكمالية فيما إذا توجبت نتيجة الاستعمال العادي وبمرور الزمن وهي تقع على عاتق المؤجر المناقشة: حيث أن المادة 535/1 مدني قد أوردت على أنه (على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية). وحيث لا ضير على الخبير من عدم اعتباره إنذار البلدية محورا لخبرته لأن حقوق المستأجرين المطعون ضدهم بطلب صيانة الفندق المأجور وإجراء الترميمات الضرورية فيه إنما تستند إلى العقد وإلى القانون وليس إلى إنذار البلدية المذكور. وحيث أن القرار المطعون فيه قد نزل نفقات رش أحواض الزرع الموجودة على الأسطح وترحيل الأنقاض مما قدره الخبير في تقريره واكتفى بالحكم بنفقات الدهان وإصلاح الأبواب والجدران والسقوف في مختلف طوابق الفندق. وحيث أن الإصلاحات والترميمات المشار إليها إنما هي من الترميمات الضرورية وغير الكمالية التي توجبت نتيجة للاستعمال العادي وبمرور الزمن حسبما ورد في تقرير الخبير وملحقه وهي تقع على المؤجر الطاعن (قرار <p> نقض قرار 214 – مدنية رابعة – تاريخ 6/2/1974 – ). وحيث أن أسباب الطعن بمجملها لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتوجب رفضها. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.