وفاء المدين بالتزامه قبل الحكم النهائي يمنع الحكم بفسخ العقد، دون أن يحول ذلك دون تقدير التعويض عن التأخير إذا توافرت موجباته.
يستطيع المدين قبل النطق بالحكم النهائي ان ينقذ التزامه فيتجنب فسخ العقد ويبقى للقاضي حق تقدير ما اذا كان هناك محل للحكم بتعويض الدائن عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه .