• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين أن يفي بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي فيتجنب فسخ العقد مع بقاء حق القاضي في تقدير التعويض عن التأخير

وفاء المدين بالتزامه قبل الحكم النهائي يمنع الحكم بفسخ العقد، دون أن يحول ذلك دون تقدير التعويض عن التأخير إذا توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

يستطيع المدين قبل النطق بالحكم النهائي ان ينقذ التزامه فيتجنب فسخ العقد ويبقى للقاضي حق تقدير ما اذا كان هناك محل للحكم بتعويض الدائن عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه .