استصدار تشريع لتقسيط الديون الزراعية لا يزيل الضمانات السابقة المقررة لها، ما لم ينص المشرّع صراحةً على خلاف ذلك.
ان المرسوم التشريعي رقم 971/46 المتعلق بتقسيط الديون الزراعية قد ابقى على الضمانات السابقة للديون المذكورة .