• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط الديون الزراعية لا يزيل الضمانات السابقة المقررة لها

استصدار تشريع لتقسيط الديون الزراعية لا يزيل الضمانات السابقة المقررة لها، ما لم ينص المشرّع صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 971/46 المتعلق بتقسيط الديون الزراعية قد ابقى على الضمانات السابقة للديون المذكورة .