• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة الحقوق محل النزاع في حدود تقدير التدبير العاجل دون أن يفصل فيها

منع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع يقتصر على منطوق الحكم، أما الأسباب فيجوز له فيها بحث الحقوق المتنازع عليها بقدر ما يلزم لتقدير أولوية الحماية العاجلة دون حسم أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أياً من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه المناقشة: في أسباب الطعن: من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 ان محكمة الاستئناف التي ردت الدعوى من جراء عدم إبراز المميز وثائق تثبت حقه في الارتفاق بالرغم من اقرارها بوجود صفة الاستعجال إنما خالفت أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات باعتبار أن هذا الاثبات يتعلق بأساس النزاع ويعود البحث فيه الى محكمة الموضوع. 2 إن ذهاب المحكمة المشار بها الى مناقشة حق الارتفاق وكيفية نشوئه فيه خروج عن اختصاص القضاء المستعجل كما وأنه لا يتفق مع وجود هذا الحق منذ القديم. 3 ان البناء الذي يقيمة المميز عليه سوف يغطي النهر العمومي بصورة تمنع المميز من استعمال الحق الثابت له عليه. المناقشة: من حيث أن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان ممنوعاً من التعرض لموضوع النزاع بمقتضى المادة 78 من قانون أصول المحاكمات إلا أن هذا المنع قاصر على منطوق الحكم بصورة لا يتعدى أثرها الى الأسباب التي يحق له فيها أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين لا ليفصل في هذه الحقوق ولكن ليعرف أي من أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي ناقشت ما يتعلق بحق الارتفاق غير المعترف به لم يظهر لها وجود أدلة ثابتة للحق المذكور يمكن الارتكان اليها في جواز اتخاذ تدبير مستعجل سريع استجابة لطلب المميز ومن حيث أن الحكم المميز يتضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما فيه الكفالة فإنه جدير بالتصديق. لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز.