• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضاف مهلة المسافة عند وجوب الانتقال إلى المحكمة المختصة ولا تضاف في الطعن المقدم إلى محكمة الاستئناف

تُحتسب مهلة المسافة في المواعيد الإجرائية فقط متى كان على الخصم الانتقال إلى المحكمة المختصّة وجوباً، ولا تُضاف عند تقديم الطعن إلى محكمة الاستئناف في المنطقة إذا لم يكن الانتقال إليها لازماً.

نص الاجتهاد

مهلة المسافة تضاف اذا كان الانتقال الى المحكمة الداعية واجباً اما في الطعن فيمكن تقديمه الى محكمة استئناف المنطقة ولاتضاف مهلة المسافة لعدم وجوب الانتقال .