تُحتسب مهلة المسافة في المواعيد الإجرائية فقط متى كان على الخصم الانتقال إلى المحكمة المختصّة وجوباً، ولا تُضاف عند تقديم الطعن إلى محكمة الاستئناف في المنطقة إذا لم يكن الانتقال إليها لازماً.
مهلة المسافة تضاف اذا كان الانتقال الى المحكمة الداعية واجباً اما في الطعن فيمكن تقديمه الى محكمة استئناف المنطقة ولاتضاف مهلة المسافة لعدم وجوب الانتقال .