إذا وردت المصادرة بموجب أمرٍ عرفيّ باطل، فلا يعتدّ بها قانوناً، ويثبت للمضرور حق المطالبة بأجر المثل عن الانتفاع بالعين، ولا يمتدّ إليها المرسوم رقم 80 لعام 1971 لأنه يقتصر على إعادة الأموال المصادرة بموجب أوامر صحيحة.
الامر العرفي بمصادرة دار لمصلحة أحد الافراد باطل ويوجب على الشاغل التعويض باجر المثل ولا يطبق بحقه المرسوم 80 لعام 1971 الذي سمح بإعادة بعض الأموال المصادرة دون ان يكون لأصحابها طلب التعويض لان محلة الأمر العرفي الصادر بحق وقانون لا الباطل .