إذا كان العقد صوريًا صوريةً مطلقة فإنه يكون باطلاً في مواجهة من نشأ دينهم قبل العقد أو بعده على السواء.
الصورية المطلقة تبطل العقد بالنسبة لمن نشأ دينهم قبله او بعده على السواء .