• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية المطلقة تبطل العقد في مواجهة الدائنين السابقين واللاحقين على السواء

إذا كان العقد صوريًا صوريةً مطلقة فإنه يكون باطلاً في مواجهة من نشأ دينهم قبل العقد أو بعده على السواء.

نص الاجتهاد

الصورية المطلقة تبطل العقد بالنسبة لمن نشأ دينهم قبله او بعده على السواء .