• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في احتساب مهلة المسافة هي لموطن الخصم الأصيل لا لموطن وكيله

العبرة في احتساب مهلة المسافة هي لموطن الخصم الأصيل لا لموطن وكيله، ولا تُضاف هذه المهلة إذا كان موطن الخصم في مقر المحكمة المختصة أو إذا لم يكن الانتقال من الموطن إلى جهة الطعن لازماً لممارسة الحق.

نص الاجتهاد

إن مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل إقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم للوكيل المناقشة: من حيث أن استدعاء الطعن تضمن أن الطاعن الدكتور فؤاد مقيم في شارع الرشيد بدمشق. ومن حيث أن مهلة المسافة إنما تضاف إذا كان انتقال الطاعن من موطنه إلى المكان الذي يريد ممارسة حق الطعن فيه أمراً واجباً (قرار محكمة النقض رقم 64 أساس مدني 600 تاريخ 9 / 2 / 1974 وقرار هيئة عامة صادر بتاريخ 23 / 10 / 1967). ومن حيث أنه يؤخذ بعين الاعتبار بصدد مهلة المسافة مكان وجود الموكل وليس مكان وجود الوكيل (مجموعة المبادىء القانونية المقررة في محكمة النقض ). ومن حيث أن تبليغ القرار المطعون فيه جرى إلى وكيل الطاعن في حلب بتاريخ 19 / 4 / 1975 ووصل الطعن إلى محكمة استئناف اللاذقية بتاريخ 21 / 5 / 1975 ، أي بعد المدة القانونية على اعتبار أن مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل اقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم للوكيل (قرار محكمة النقض 387 تاريخ 12 / 10 / 1965 منشور في لعام 1966 ). ومن حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن محل إقامة الموكل في دمشق مركز ديوان محكمة النقض مما يمتنع اعطاؤه مهلة مسافة وبالتالي يتعين رفض الطعن شكلاً. ومن حيث أن رفض الطعن الأصلي شكلاً يستتبع رفض الطعن التبعي أيضاً عملاً بالمادة / 265 / على ضوء المادة 231 من قانون أصول المحاكمات.