إذا ثبت خطأ الطبيب، أياً كان نوعه أو درجته، انعقدت مسؤوليته وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كا نوعه سواء اكان خطأ فنيا او غير فني جسيما او هينا .