• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مسؤولية الطبيب للقواعد العامة متى ثبت وقوع خطأ أياً كان نوعه أو درجته

إذا ثبت خطأ الطبيب، أياً كان نوعه أو درجته، انعقدت مسؤوليته وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كا نوعه سواء اكان خطأ فنيا او غير فني جسيما او هينا .