• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية حارس الأشياء إلا إذا كان تدخل الشيء إيجابياً في إحداث الضرر، وتُقدَّر شهادة الصغير بسنّ التحمل لا بسنّ السماع وحده

مسؤولية حارس الأشياء لا تنعقد بمجرد وجود تدخل سلبي للشيء في وقوع الضرر، بل يشترط أن يكون تدخله إيجابياً ومؤثراً في إحداثه؛ فإذا انتفى التدخل الإيجابي انتفت قرينة الخطأ المفترض. وشهادة الصغير يُعتدّ بها بحسب سنّ تحمّل الشهادة لا سنّ السماع وحده، لكنها لا تنهض وحدها أساساً للحكم ما لم تؤيَّد بغيرها.

نص الاجتهاد

مسؤولية حارس الأشياء لاتترتب بمجرد تدخل الاشياء تدخلا سلبيا بل لابد من تدخلها ايجابيا وفي الحالة الأولى تنتفي قرينة الخطأ المفترض ويتوجب أثابته العبرة في شهادة الصغير لسن السماع ولكن يؤخذ سن تحمل الشهادة بعين الاعتبار واذا استؤنس بها فلا تكفي وحدها للحكم