إذا عُرض الحكم على وكيل الخصم فاعتذر عن تبليغه وطلب إرساله إلى موكله، عُدّ ذلك رفضاً للتبليغ، ويُعتدّ بتاريخ هذا الامتناع بدايةً لاحتساب مهلة الطعن بحق الموكل.
ان اعتذار الوكيل عن تبلغ الحكم ومطالبته بارساله الى موكله يعتبر بحكم الرفض ويجعل مهلة الطعن تبدأ في حق الموكل اعتبارا من تاريخ امتناع الوكيل عن التبلغ المناقشة: في الشكل : من حيث ان المحامي الأستاذ حسن. وكيل المدعي عليه الطاعن طلب بتاريخ ٢/١٢/ ۱۹۷۳ تبليغ الحكم المطعون فيه الى موكله بالذات او الى وكيله الاخر السيد عبد الله. المقيمين في تلكلخ على ما جاء في شرح المحضر على ظهر سند تبليغ الحكم المذكور حينما عرض هذا المحضر الحكم المذكور على الوكيل السيد حسن ليتبلغه بالوكالة عن موكله المدعي عليه الطاعن وفق الاصول . ومن حيث أن اعتذار الوكيل عن تبلغ الحكم ، ومطالبته بإرساله الى موكله ، يعتبر بحكم الرفض ، ويجعل مهلة الطعن تبدأ في حـق الموكل اعتبارا من تاريخ امتناع الوكيل عن التبليغ . ومن حيث ان الطعن قدم بتاريخ ١٩٧٣/٣/٢٧ الأمر الذي يوجب رد الطعن لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية ما قد يلحقها من مهلة المسافة لذلك وعملا بالمادة ٢٥٨ من للطعن مع قانون الاصول حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : ۱ – رفض الطعن شكلا