• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى صك المقاولة الخالي من الرسم المالي قبل استيفاء الطابع المتوجب عليه

إذا كان المستند خالياً من الطابع المالي الواجب، امتنع الاحتجاج به في الدعوى أو مناقشة مضمونه قبل استيفاء الرسم المتوجب عليه.

نص الاجتهاد

إن خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه