إذا كان المستند خالياً من الطابع المالي الواجب، امتنع الاحتجاج به في الدعوى أو مناقشة مضمونه قبل استيفاء الرسم المتوجب عليه.
إن خلو صك المقاولة من الطابع المالي المتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى وبحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه