• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الزوجة بمتابعة زوجها إلى البلد الذي يأمن فيه على نفسه ودينه

العبرة في وجوب متابعة الزوجة لزوجها إلى بلد الإقامة بسلامة المسلم على نفسه ودينه؛ فإذا تحقق الأمن انتفى موجب الامتناع عن المتابعة.

نص الاجتهاد

القصد من التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام في متابعة الزوجة هو الامن لاسواه ،وتلزم الزوجة بمتابعة زوجها الى ألمانية وامثالها من البلاد التي يامن فيها المسلم على نفسه ودينه .