العبرة في وجوب متابعة الزوجة لزوجها إلى بلد الإقامة بسلامة المسلم على نفسه ودينه؛ فإذا تحقق الأمن انتفى موجب الامتناع عن المتابعة.
القصد من التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام في متابعة الزوجة هو الامن لاسواه ،وتلزم الزوجة بمتابعة زوجها الى ألمانية وامثالها من البلاد التي يامن فيها المسلم على نفسه ودينه .