• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تؤدى الأعمال المقتضية للوظيفة ضمن أوقات المساعي

الأصل أن جميع الأعمال المتصلة بمنصبٍ معيّن تُنجَز خلال أوقات المساعي، ما لم يرد نص أو تنظيم خاص يقرر غير ذلك.

نص الاجتهاد

إن مجموعة الأعمال التي يتطلبها منصب معين يجب أن تتم خلال أوقات المساعي