الأصل أن جميع الأعمال المتصلة بمنصبٍ معيّن تُنجَز خلال أوقات المساعي، ما لم يرد نص أو تنظيم خاص يقرر غير ذلك.
إن مجموعة الأعمال التي يتطلبها منصب معين يجب أن تتم خلال أوقات المساعي