شطب طلب المعونة القضائية يوجب استيفاء الرسوم خلال المهلة المحددة قضائياً، ويترتب على عدم الدفع رد الطعن شكلاً، ولا أثر لصدور قرار لاحق بالمعونة القضائية في إحياء الطلب المشطوب أو تدارك فوات المهلة.
اذا شطب طلب المعونة القضائية وجب دفع الرسوم تحت طائلة رد الطعن ضمن المهلة التي تعينها المحكمة ، واذا لم تسلف يرد الطعن شكلاً ولو حصل الطاعن بعد انتهاء المهلة على قرار بالمعونة لان هذا القرار لا يبعث الحياة في الطلب الاول المشطوب .