الخلف الخاص يملك، في نطاق إثبات الحيازة وآثارها، أن يستقل بحيازته أو يضم إليها حيازة سلفه، ويُعدّ السبب الصحيح تصرفاً قانونياً صادراً من غير مالك يصلح، لو صدر من المالك، لنقل الملكية.
الخلف الخاص يستطيع التمسك بحيازته وحدها أو يضمها الى حيازة سلفة والسبب الصحيح هو في التصرف القانوني الصادر من غير مالك الذي لو صدر من مالك لنقل الملكية