• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخلف الخاص أن يتمسك بحيازته منفردة أو يضمها إلى حيازة سلفه، ويعد السبب الصحيح تصرفاً صادراً من غير مالك لو صدر من مالك لنقل الملكية

الخلف الخاص يملك، في نطاق إثبات الحيازة وآثارها، أن يستقل بحيازته أو يضم إليها حيازة سلفه، ويُعدّ السبب الصحيح تصرفاً قانونياً صادراً من غير مالك يصلح، لو صدر من المالك، لنقل الملكية.

نص الاجتهاد

الخلف الخاص يستطيع التمسك بحيازته وحدها أو يضمها الى حيازة سلفة والسبب الصحيح هو في التصرف القانوني الصادر من غير مالك الذي لو صدر من مالك لنقل الملكية