المقاصة القانونية من الدفوع الموضوعية وليست طلباً جديداً، فيجوز إثارتها لأول مرة في مرحلة الاستئناف ما دامت متوافرة شروطها القانونية.
المقاصة القانونية دفع لا طلب جديد ويمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة .