• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقاصة القانونية دفع يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يعد طلباً جديداً

المقاصة القانونية من الدفوع الموضوعية وليست طلباً جديداً، فيجوز إثارتها لأول مرة في مرحلة الاستئناف ما دامت متوافرة شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

المقاصة القانونية دفع لا طلب جديد ويمكن التمسك بها في الاستئناف لأول مرة .