• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينصرف الوفاء عند تعدد أجزاء الدين إلى الجزء غير المضمون بتأمين خاص ما لم تدل نية المتعاقدين على خلاف ذلك

عند تعدد أجزاء الدين ووجود تأمين خاص على بعضه دون بعض، ينصرف الدفع قانوناً إلى الجزء غير المضمون، إلا إذا دلّ اتفاق الطرفين أو نية العاقدين على تخصيصه لغير ذلك.

نص الاجتهاد

اذا كان الدين مضمونا بتامين خاص في جزء دون الجزء الاخر فان الدفع ينصرف الى الجزء غير المضمون ما لم تكن نية العاقدين على خلاف ذلك .