عند تعدد أجزاء الدين ووجود تأمين خاص على بعضه دون بعض، ينصرف الدفع قانوناً إلى الجزء غير المضمون، إلا إذا دلّ اتفاق الطرفين أو نية العاقدين على تخصيصه لغير ذلك.
اذا كان الدين مضمونا بتامين خاص في جزء دون الجزء الاخر فان الدفع ينصرف الى الجزء غير المضمون ما لم تكن نية العاقدين على خلاف ذلك .