• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الناقل بإيصال المسافر سالماً التزام بتحقيق غاية وتقوم مسؤوليته على الخطأ المفترض إلا إذا أثبت القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو الغير

إذا كان التزام الناقل هو إيصال المسافر سالماً، فإن مسؤوليته تقوم على الخطأ المفترض لا على الخطأ المثبت، ولا تنتفي إلا بإثبات سبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

نص الاجتهاد

إن التزام الناقل بإيصال المسافر سالماً عملاً بالمادة 364 تجارة هو التزام بتحقيق غاية. بمعنى أن مسؤولية الناقل مبنية على الخطأ المفترض في جانبه ولا يعفيه منها إلا إقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير عملاً بالمادة 166 مدني