إذا كان التزام الناقل هو إيصال المسافر سالماً، فإن مسؤوليته تقوم على الخطأ المفترض لا على الخطأ المثبت، ولا تنتفي إلا بإثبات سبب أجنبي يتمثل في القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
إن التزام الناقل بإيصال المسافر سالماً عملاً بالمادة 364 تجارة هو التزام بتحقيق غاية. بمعنى أن مسؤولية الناقل مبنية على الخطأ المفترض في جانبه ولا يعفيه منها إلا إقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير عملاً بالمادة 166 مدني