• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقصير الجهة المسؤولة عن تسيير القطار في اتخاذ التدابير الواقية مع علمها بالخطر يوجب مسؤوليتها عن الضرر

إذا علمت الجهة القائمة على تسيير القطار بخطرٍ محدّد يهدد سلامة المسافرين ولم تتخذ الاحتياطات المناسبة لمنع وقوع الحادث، قامت مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة. وعند تزاحم سببٍ عارض مع سببٍ منتج، يُنسب الضرر إلى السبب المنتج وحده.

نص الاجتهاد

ان تواني المؤسسة المسؤولية عن تسيير القطار وعن سلامة المسافرين في اتخاذ تدابير واقية من وقوع الحادث رغم علمها بتجمع الأولاد ورشقهم بالحجارة واصابة القطار انما يخلف خطأ في جانبها يرتب عليها التعويض اذا وجد سبب عارض وسبب منتج في وقوع الحادث فيعتبر السبب المنتج هو وحده الذي احدث الضرر .