البحث في الموضوع يقدم أحيانا على البحث في الشكل فاذا وجد ان الدعوى انقضت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على موعد الطلب لم يعد من المجدي البحث في الدفوع الشكلية وترد موضوعا .
البحث في الموضوع يقدم أحيانا على البحث في الشكل فاذا وجد ان الدعوى انقضت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على موعد الطلب لم يعد من المجدي البحث في الدفوع الشكلية وترد موضوعا .