• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاعتراض على وثيقة حصر الإرث لا تعد مسألة أولية توقف الحكم في دعوى أجر المثل المستندة إلى قيود السجل العقاري

إذا كانت دعوى أجر المثل مبنية على قيود السجل العقاري، فلا يُعلَّق البتّ فيها على دعوى الاعتراض على وثيقة حصر الإرث، لأن هذه الدعوى لا تشكّل مسألة يتوقف عليها الحكم في أجر المثل ما دامت القيود العقارية قائمة ونافذة.

نص الاجتهاد

ان دعوى الاعتراض على وثيقة حصر الإرث لاتشكل مسألة يتوقف عليها الحكم بدعوى اجر المثل المقامة من قبل المالك بحسب قيود السجل العقاري . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح حماه بتاريخ ١٩٥٤/٢/٢٧ تحت رقم ( ٩٧٢ – ٥٢٤ ) القاضي باعتبار هذه الدعوى مستأخرة لنتيجة الفصل في دعوى الطعن بوثيقة حصر الارث واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية وعلى جميع اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في القانون : من حيث ان وكيل المميزين يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي: 1. ان الاعتراض على وثيقة حصر الارث التي استند اليها في معاملة انتقال الملكية من اسم المورث الى الموكلين المدعين لا يوجب اعتبار دعوى المطالبة باجر المثل مستأخرة لان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة . 2. لا محل لتطبيق المادة ١٣ من القرار ١٨٨ لان مجرد الدعوى لا تجعل القيد مشوبا بعيوب واسباب تدعو الى الغاء الحق او نزعه مكتسبه ، وان هذا النص يمكن تطبيقه بحق الموكلين فيما اذا ظهر الاعتراض محقا بالنتيجة ، اذ ليس حق التمسك بمفعول القيود لعلمهم السابق بالعيب المدعى به 3. ان استناد المحكمة للمادة ١٦٤ من قانون اصول المحاكمات غير محله لان وقف الخصومة غير اعتبار الدعوى مستأخرة ولان تعليقها على دعوى الاعتراض على وثيقة حصر الارث غير قانوني 4. ان المحكمة رجعت عن قرارها بعد دعوى مستأخرة واستمعت البينة الشخصية فليس لها ان ترجع عن قرارها الاخير الذي هو بمثابة قرار قرينة . في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة وان من اكتسب حقا في مال غير منقول بالاستناد لقيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب مالم يثبت علمه بوجود عيوب و اسباب تدعو لإلغاء الحق وهذا العلم الذي يقتضي اثباته بحكم قضائي قطعي لا يكون له اثر على قيود السجل العقاري بمجرد الادعاء به ، وتبقى لقيود السجل العقاري القوة المطلقة في الاثبات الى ان تعدل بحكم قضائي قطعي وبالتالي يبقى لمن تضرر من الاستناد لقيود السجل العقاري قبل تعديلها، حق المداعاة بالعطل والضرر الذي اصابه من الاستناد اليها ، وعليه كان ذهاب القاضي للاستناد لحكم المادة ١٣ من القرار ١٨٨ في اعتبار ۱۸۸ دعوى الاعتراض على وثيقة الارث تشكل مسألة مستأخرة توجب حصر تأخير البت في دعوى اجر المثل المستندة لقيود السجل العقاري مخالفا لمقصد واضع القانون . ومن حيث انه وان تكن المادة ١٦٤ من قانون اصول المحاكمات تركت للمحكمة حق تقرير وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في وضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم ، الا أنه يشترط في المسألة العارضة ان يكون من شأنها توقف الفصل في موضوع الدعوى الأولى على الحكم في المسألة العارضة . ومن حيث انه مادام لقيود السجل العقاري آثار معينة في القانون ولها قوة ثبوتية مطلقة وان للمالك بحسب هذه القيود حق استغلال عقاره والتصرف فيه واستثماره وجني ثماره ومنتجاته بحكم المادتين ٧٦٨ و (۷۷۰) من القانون المدني فلا سبيل لاعتبار دعوى الاعتراض على وثيقة حصر الإرث تشكل مسألة يتوقف عليها الحكم بدعوى اجر المثل القائمة من قبل المالك بحسب قيود السجل المستند اليها في دعوى اجر المثل والرجوع على المدعين باجر المثل بالأضرار التي لحقت به من جراء دعواهم مع علمهم بوجود العيب لذلك واستنادا لما ذكر يكون الحكم المميز مخالفا للقانون يرد عليه ما جاء بالتمييز . وعليه تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المميز