الأصل أن ملحقات المأجور، ومنها المصعد، تكون مشمولة بأحكام عقد الإيجار، ولا يخرج أيّ منها من نطاق العقد إلا بدليلٍ على استثنائه أو على عدم وجوده وقت التأجير، ويقع عبء الإثبات في ذلك على المؤجر.
يعتبر المصعد من ملحقات المأجور وهو مشمول باحكام عقد الايجار الا اذا قام الدليل على استثنائه من العقد او انه لم يكن موجودا بتاريخ التأجير وعبء اثبات ذلك يقع على عاتق الجهة المؤجرة .