• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تجوز إلا إذا كان التناقض في منطوق الحكم مانعاً من تنفيذه

التناقض الموجب لإعادة المحاكمة هو التناقض في منطوق الحكم المانع من تنفيذه، ولا يكفي التناقض بين الأسباب والمنطوق إذا لم يمسّ تنفيذ الحكم.

نص الاجتهاد

التناقض الذي يجيز اعادة المحاكمة هو التناقض في المنطوق المانع من تنفيذ الحكم وليس التناقض بين الاسباب والمنطوق الذي لا يؤثر على تنفيذه .