التناقض الموجب لإعادة المحاكمة هو التناقض في منطوق الحكم المانع من تنفيذه، ولا يكفي التناقض بين الأسباب والمنطوق إذا لم يمسّ تنفيذ الحكم.
التناقض الذي يجيز اعادة المحاكمة هو التناقض في المنطوق المانع من تنفيذ الحكم وليس التناقض بين الاسباب والمنطوق الذي لا يؤثر على تنفيذه .