• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المالك حوالة الأجرة يمنعه من مطالبة المستأجر بها بدعوى التقصير في الدفع وآثاره

قبول الدائن لإحالة الحق بالدين يُسقط حقه في مطالبة المدين الأصلي بالدين المحال، لأن الالتزام ينتقل إلى ذمة المحال عليه.

نص الاجتهاد

اذا قبل المالك جوالة حق بالأجرة لم يعد له ان يعود فيطالب المستأجر بالأجرة ذاتها على اساس التقصير بالدفع وآثاره لان الدين ينتقل الى ذمة المحال عليه .