قبول الدائن لإحالة الحق بالدين يُسقط حقه في مطالبة المدين الأصلي بالدين المحال، لأن الالتزام ينتقل إلى ذمة المحال عليه.
اذا قبل المالك جوالة حق بالأجرة لم يعد له ان يعود فيطالب المستأجر بالأجرة ذاتها على اساس التقصير بالدفع وآثاره لان الدين ينتقل الى ذمة المحال عليه .