• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق طالب العلم الناجح النفقة من أبيه المقتدر ولو كان قادراً على الكسب، ولا يمنع صغره تسليمه إلى أبيه ليرعاه

النفقة تثبت لطالب العلم الناجح على أبيه المقتدر ولو كان الابن قادراً على الكسب، ولا تؤثر القوة البدنية أو إمكان المعيشة بالكسب في أصل الاستحقاق، مع جواز تسليمه لأبيه إذا كان قاصراً ليتولى رعايته.

نص الاجتهاد

طالب العلم الناجح يستحق النفقة من ابيه المقتدر عليها ولو كان الولد مفتول الساعد وكان يمكنه المعيشة بالقدر الذي تعمله ، غير انه لا يمتنع لذلك تسليمه الى ابيه ليراعا هان كان قاصرا .