النفقة تثبت لطالب العلم الناجح على أبيه المقتدر ولو كان الابن قادراً على الكسب، ولا تؤثر القوة البدنية أو إمكان المعيشة بالكسب في أصل الاستحقاق، مع جواز تسليمه لأبيه إذا كان قاصراً ليتولى رعايته.
طالب العلم الناجح يستحق النفقة من ابيه المقتدر عليها ولو كان الولد مفتول الساعد وكان يمكنه المعيشة بالقدر الذي تعمله ، غير انه لا يمتنع لذلك تسليمه الى ابيه ليراعا هان كان قاصرا .