• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 عام 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين

يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 عام 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي - يلغى الرأي ذو الرقم 74 عام 1973.

نص الاجتهاد

يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 عام 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي – يلغى الرأي ذو الرقم 74 عام 1973.