يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 عام 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي - يلغى الرأي ذو الرقم 74 عام 1973.
يجوز منح الموظفين الدينيين الخاضعين لأحكام القانون ذي الرقم 474 عام 1949 إجازة خاصة بلا راتب قياساً على أحكام المادة 55 من قانون الموظفين الأساسي – يلغى الرأي ذو الرقم 74 عام 1973.