الأصل أن الحاضنة لا تُكره على الحضانة، ولا يُصار إلى إجبارها إلا إذا وُجدت حالة شرعية استثنائية منصوص عليها، ومع غياب الأب ينتقل تسليم الولد إلى وليّه.
اذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر عليها الا في الحالات المنصوصة شرعا ويسلم الولد الى وليه وهو الجد عند فقدان الاب .