• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الحاضنة عن الحضانة لا يوجب إجبارها عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها شرعاً ويسلم الولد إلى وليه عند فقدان الأب

الأصل أن الحاضنة لا تُكره على الحضانة، ولا يُصار إلى إجبارها إلا إذا وُجدت حالة شرعية استثنائية منصوص عليها، ومع غياب الأب ينتقل تسليم الولد إلى وليّه.

نص الاجتهاد

اذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة لا تجبر عليها الا في الحالات المنصوصة شرعا ويسلم الولد الى وليه وهو الجد عند فقدان الاب .