• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي بتكييف الدعوى وفق حكم القانون ضمن حدود طلبات الخصوم ودفوعهم، ويظل التصرف الصوري صورياً في مواجهة جميع الدائنين السابقين واللاحقين له

على القاضي أن يُنزل على الدعوى وصفها القانوني الصحيح دون أن يُقيَّد بتكييف الخصوم، ما دام ذلك ضمن حدود الطلبات والدفوع. والتصرف الصوري لا يكتسب حجية حقيقية في مواجهة الدائنين، ويبقى المال محلّه جزءاً من الضمان العام لهم جميعاً.

نص الاجتهاد

من القواعد الأساسية في تكييف الدعوى التزام القاضي بالوصف المقرر لها في القانون دون اعتداد بتكييف الخصوم لها على ان يكون هذا التكييف في حدود طلبات الخصوم ودفوعهم ان التصرف الصوري يبقى صوريا حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعده ويبقى الشئ محل التصرف الصوري داخلا في الضمان العام للدائنين سواء من كان منهم سابقا على التصرف الصوري ومن كان منهم لاحقا له .